التاريخ     : 06/01/1424هـ

الموافق    : 09/03/2003م

( تعميم ملزم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية )

تعميم خطاب رقم : 4400039 بتاريخ 06/01/1424هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته       وبـعـد

مع بداية فترة العمرة لعام 1424هـ نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم خدمات المعتمرين وبما يليق بالمملكة وقيادتها وما توليه من أهمية وأولوية لخدمة ضيوف الرحمن .

ورغبةً في تعزيز الإيجابيات التي حققها التنظيم في عاميه التطبيقيين السابقين وتلافي ومعالجة ما ظهر من سلبيات ، وبناءً على ما صدر من توجيهات سامية كريمة ، ومن تعليمات ، وما صدر بقرارات معالي وزير الحج ، ووفقاً لما تم التنسيق فيه مع الجهات ذات العلاقة ، فنأمل من جميع المؤسسات والشركات المرخص لها نظاماً بمزاولة نشاط خدمات المعتمرين التقيد بالضوابط وإنفاذ التعليمات المرفقة بهذا التعميم والتي تشمل ما يلي :-

1-   ما سبق صدوره من تعليمات .

2-   مراجعة العقود والضمانات والتصديق عليها وفتح النظام الآلي .

3-   تأشيرات العمرة .

4-   ضوابط التأشيرات .

5-  المعتمرون المغادرون بحراً .

6-   إجراءات أخرى .

7-   التدريب والتأهيل .

والله ولي التوفيق

وكيل الوزارة لشؤون العمرة

د / محمد صالح بن طاهر بنتن

أولاً  :  ( ما سبق صدوره من تعليمات )

         التأكيد على مراجعة جميع أحكام تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 93 ) وتاريخ 10/06/1420هـ ، ولائحته التنفيذية ، وما سبق صدوره من تعاميم إجرائية المبلغة لكم عبر شركات ( المخاع ) خلال العامين السابقين /1422هـ/1423هـ ، بصفة العموم والعمل على حسن تطبيقها عملياً بما يضمن حسن الأداء ، والتي منها على وجه الخصوص :-

                  q    التعميم رقم 370/1/1/ع وتاريخ 19/01/1423هـ

( الموضح لعدد من الأمور الإجرائية الخاصة بالعقود، التأشيرات، التخلف،الترانزيت،  التنقل )

التعميم رقم 370/1/1/ع وتاريخ 19/01/1423هـ

( المحدد لمواعيد إصدار تأشيرات العمرة ، ومددها ، ونهايتها )  

التعميم رقم 1747/1/1/ع وتاريخ 07/03/1423هـ

      q    التعميم رقم 4401500 وتاريخ 11/05/1423هـ

( الموضح لإجراءات الاستقبال والمغادرة ، والإدراج والتحويل )  

التعميم رقم 4401500 وتاريخ 11/05/1423هـ

       q    التعميم رقم 4211/1/1/ع وتاريخ 19/06/1423هـ  

التعميم رقم 4211/1/1/ع وتاريخ 19/06/1423هـ

(تفويج المعتمرين المغادرين بحراً عن طريق مدينة حجاج البحر نظير (10) ريال عن كل معتمر)

 ثانياً  :  ( مراجعة العقود والضمانات والتصديق عليها ، وفتح النظام الآلي )

رغبةً في بدء صفحة جديدة لكافة شركات ومؤسسات العمرة مع بداية فترة العمرة لعام 1424هـ ، خالية من كل السلبيات والشوائب ، فنود التأكيد على جميع المرخص لهم بأنه لن يتم فتح النظام الآلي ، أو التصديق ، أو مراجعة أي عقود أو أي ضمان بنكي لأي شركة أو مؤسسة من المرخص لها بمزاولة خدمات المعتمرين إلا بعد استيفاء المتطلبات التالية :-

 1- تقديم مخالصات نهائية عن عام ( 1422هـ ، 1423هـ ) لأي غرامات أو مستحقات مالية للغير لم تزل محل ملاحظة لدى وزارة الحج ، سواء ما كان منها للفنادق أو الوحدات السكنية أو شركات النقل أو شركات ( المخاع ) أو غيرها ، وفق ما سبق التعميم به برقم 6802297 في 24/10/1423هـ ، ورقم 8159/1/1/ع في 2-3/12/1423هـ .

 2- تقديم بيانات تفصيلية موقعة ومختومة من المسؤول بشركة أو مؤسسة العمرة متضمنة تحديث لمعلومات كل شركة ومؤسسة ( مسمياتها / مقارها / عناوينها / هواتفها / فاكساتها / الأسماء والهواتف المحمولة لمدراء إداراتها العامة وفروعها الثلاثة في مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جدة ، وأسماء وأرقام هواتف موظفي الاستقبال والتوديع ) ، شريطة أن لا تقل أعمار أولئك الموظفين عن ( 18 ) ثمانية عشر عاماً ، أو أن يكونوا من حملة الثانوية العامة على أقل تقدير .

 3- تفادياً لما ثبت لدى وزارة الحج من ارتفاع نسبة وأعداد المعتمرين المتخلفين الذين قدموا عن طريق بعض الوكلاء الخارجيين ، أو تم التبليغ عنهم من قبل شركات ومؤسسات العمرة بموجب مستندات ثبوتية من عدم وفائهم بما عليهم من مستحقات مالية لتلك الشركات أو المؤسسات ، فيجب على كافة شركات ومؤسسات العمرة مراجعة الإدارة العامة لشئون العمرة بالوزارة قبل التوقيع على أي عقد من أي وكيل خارجي للتأكد من عدم وجود متطلبات لدى وزارة الحج تستوجب إعمال نص المادة ( 22/3 ) من اللائحة التنفيذية للتنظيم قبل ذلك الوكيل مثل ضرورة إلزامه بتقديم ضمان بنكي نهائي غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي يعمل بها ، ومقبول من مؤسسة النقد السعودي لمصلحة شركة أو مؤسسة العمرة السعودية المتعاقدة معه بما لا يقل عن ( 100.000 ) مائة ألف ريال وعلى أي يكون ساري المفعول طوال مدة العقد ، ويحفظ مع النسخة الخاصة بالوزارة من العقد لدى وزارة الحج ، ليتم تسييله لصالح المرخص له السعودي .

 4- نظراً لما لوحظ قبل عدد من الوكلاء الخارجيين من تجاوزات وسوء استغلال في طلبات التأشيرة ، فيجب أن ينص في العقود الجديدة لتنظيم العلاقة بين الشركات والمؤسسات السعودية ووكلائهم في الخارج ، وتعديل ما يكون بينهم من عقود سارية المفعول ، بأن السقف الأعلى لعدد المعتمرين الذين يمكن لأي وكيل خارجي طلب تأشيرات العمرة لهم هو ( 3000 ) معتمر بحد أقصى حيث سيقفل النظام الآلي على هذا العدد ، ولن يتم فتحه لاستقبال طلبات جديدة خلال فترة العمرة الواحدة إلا بعد إثبات مغادرة كافة هذا العدد الذي قدم عن طريق ذلك الوكيل الخارجي

 ثالثاً  :  ( تأشيرات العمرة )

تفادياً لما تكشف من سلبيات العمل في العامين الماضيين بالآلية السابقة لإصدار العمرة ومددها وكيفيتها ، وما هو مترتب عليها من مطالبات مالية لم تسدد من قبل الوكلاء الخارجيين للمرخص لهم بالمملكة ، وبناءً على ما تم التنسيق فيه بهذا الخصوص مع الجهات ذات العلاقة ، فسيكون صدور تأشيرات العمرة مقيداً بالضوابط التالية :-

 1- أن يقدم المرخص له ما يثبت وجود وسائط نقل مملوكة له ، أو أن يقدم عقود نقل للمعتمرين مبرمة بينه وبين إحدى وسائط النقل النظامية الأخرى التي توافق عليها وزارة الحج والتي تم تحديدها في برنامج المعتمر المقدم من المرخص له طالب التأشيرات .

2- في حالة وصول تأشيرة العمرة آلياً إلى ممثلية المملكة المعنية في أي دولة من الدول ، وعدم مراجعة الوكيل الخارجي للممثلية لإنهاء إجراءات تنفيذها على جوازات سفر المعتمرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها بحد أقصى ، فيستم إلغاء التأشيرات آلياً ، مع إلزام شركات ومؤسسات العمرة بدفع أجور خدمات شركات ( المخاع ) لتلك التأشيرات الملغية بسبب عدم المراجعة لإنهائه .

3- تقليص فترة صلاحية تأشيرة العمرة من تاريخ صدورها وحتى دخول المعتمر أراضي المملكة من ثلاثة شهور إلى شهر واحد فقط ، تفادياً لتكدس المعتمرين .

4- نظراً لما يتمسك به الكثير من المعتمرين بأن مدة إقامتهم شهر من تاريخ الدخول ، وما يسببه ذلك من متاعب ومعاناة لشركات ومؤسسات العمرة عند ترحيلهم إلى بلادهم ، فسيدون على تأشيرة العمرة المثبتة على جواز سفر المعتمر من أن مدة الإقامة بهذه التأشيرة هي مدة برنامج المعتمر ، مما يتوجب معه على كافة شركات ومؤسسات العمرة لحظة وصول المعتمر إلى المملكة تسليمه نسخة من برنامج عمرته مصدق عليها من قبل شركة أو مؤسسة العمرة المعنية ترفق بجواز سفره لإبرازها عند الطلب للجهات المختصة .

5- نظراً لما تعانيه الممثليات السعودية في الخارج من تكدس طلبات إصدار تأشيرات العمرة في فترات محددة على الرغم من أن أداء مناسك العمرة مفتوحاً لما يقارب من التسعة شهور خلال العام الهجري ، فقد تم تحديد سقف عدد التأشيرات التي ستصدر شهرياً من ممثليات المملكة ، بما يمكن المختصين في تلك الممثليات من إنجاز ما هو مطلوب منهم ، ويمكن شركات ومؤسسات العمرة ووكلائهم في تلك الدول من تقديم الخدمات المطلوبة منهم دون تكبد أي خسائر مالية نتيجة لتأخر إصدار التأشيرات ، حيث لن يقبل ما زاد عن ذلك السقف الشهري من التأشيرات ، وتخطر شركة أو مؤسسة العمرة المعنية بتأجيل ما فاض عن ذلك السقف إلى الشهر التالي ، ويمكن الحصول على نسخة من هذه الأسقف من قبل الإدارة العامة لشؤون العمرة.

رابعاً :  ( ضوابط تأشيرات العمرة )

1- الربط آلياً بين موافقة مركز معلومات الحج والعمرة على بعث التأشيرات إلى وزارة الخارجية وبين سداد أقيام برامج العمرة لشركة أو مؤسسة العمرة السعودية من الوكلاء الخارجيين ، حيث يجب أن يتم تسديد المبالغ في حساب خاص بشركة تشغيل مركز معلومات الحج والعمرة ، وثبوت ذلك عبر المسار الإليكتروني ، وستقوم الشركة بتحويل تلك المبالغ لمستحقيها من شركات ومؤسسات العمرة ، وشركات المخاع

2- لن يتم إصدار أي تأشيرة عمرة لأي معتمر كان من أي جنسية كانت ، ما لم يكن الحد الأدنى لمدة برنامج عمرته وفق وسيلة قدومه إلى المملكة متطابقاً مع ما يلي:-

الحد الأدنى لمدة برنامج المعتمر

وسيلة قدوم المعتمر

لا تقل مدة برنامجهم عن خمسة أيام

المعتمرون القادمون جواً

لا تقل مدة برنامجهم عن عشرة أيام

المعتمرون القادمون بحراً

لا تقل مدة برنامجهم عن عشرة أيام

المعتمرون القادمون براً

 3- للقضاء على ظاهرة التخلف الواضح بأعداد ونسب كبيرة في بعض الجنسيات من المعتمرين التي سيتم تحديدها خلال فترة العمرة ، فيجب على المعتمرين الراغبين في أداء العمرة من تلك الجنسيات دفع ضمان مالي قدره ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال ضمن برنامج المعتمر يتم إدخاله آلياً عبر المسار الإليكتروني إلى شركة تشغيل مركز معلومات الحج والعمرة لإلزامهم بالعودة إلى بلادهم في نهاية موعد برنامج العمرة وإعادة تلك المبالغ لهم ، حيث سيتم استخدام تلك المبالغ لتسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أولئك المعتمرين لالتزامهم بالعودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة ببرامج العمرة الخاصة بكل منهم .

4- بناءً على الدراسة التي تم إجراؤها لدى أحد المراكز المتخصصة بتعميد من وزارة الحج للقضاء على بيع التأشيرات والبرامج الوهمية ، وفي ذات الوقت القضاء على ظاهرة الافتراش ، فإن الحد الأدنى لقيمة توفير خدمات النقل والسكن للبرنامج الذي مدته ( 5 ) خمسة أيام لا تقل عن ( 650 ) ستمائة وخمسون ريالاً ، وأي زيادة عن تلك المدة يجب أن يقابلها ما لا يقل عن ( 80 ) ثمانين ريالاً لليوم الواحد .

خامساً : ( المعتمرون المغادرون بحراً )

في ضوء ما صدر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 1052/ج في 26/05/1423هـ المتضمن ( عدم انتظار الركاب المغادرين من المعتمرين في ساحات ميناء جدة الإسلامي ، وأن لا يتم توجههم إلى صالة المغادرة بالميناء إلا بحلول الوقت المناسب لإنهاء إجراءات المغادرة ) وما صدر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية برقم أ م/32081 في 25/05/1423هـ (بتطبيق نظام مغادرة العمرة من مكة المكرمة لمدينة البحر بجدة وفقاً لنظام الحج ) وكنتيجة الإيجابيات آلية فتح مدينة حجاج البحر اعتباراً من 01/08/1423هـ أمام جميع المعتمرين المغادرين بحراً ، السابق التعميم عنه برقم 4211/1/1/ع في 19/06/1423هـ نظير مبلغ ( 10 ) ريال يدفع من شركة أو مؤسسة العمرة لإدارة العين العزيزية لإقامة كل معتمر مهما طالت فترة إقامته بالمدينة ، ونظير نقله وأمتعته الخاصة بحافلات العين العزيزية إلى صالات المغادرة بميناء جدة الإسلامي ، حيث لم تسجل أي حالات افتراش لمنطقة ما حول الميناء ، فسيتم هذا العام مع بداية فترة العمرة في 01/02/1424هـ بإذن الله تعالى العمل بهذا التنظيم بحيث يفوج جميع المعتمرين المغادرين بحراً إلى مدينة حجاج البحر بذات الآلية وبذات الأجر المادي لإدارة العين العزيزية التي عمل بها خلال الشهرين الآخرين من عمرة العام الماضي 1423هـ الأمر الذي يتعين معه على كافة شركات ومؤسسات العمرة الأخذ في الاعتبار بإضافة مبلغ ( 10 ) ريال لما سيعد منهم من برامج عمرة لمعتمرين قادمين ومغادرين عن طريق ميناء جدة الإسلامي ، والالتزام التام والمسارعة بدفع تلك الأجور لإدارة العين العزيزية دون أي تأخير .

سادساً : ( إجراءات أخرى )

1- تحقيقاً لسرعة إرشاد المعتمرين منذ لحظة وصولهم المملكة إلى مقصدهم ، فعلى كافة شركات ومؤسسات العمرة الالتزام بعمل أساور بلاستيكية مطاطية توضع في معصم كل معتمر أو معتمرة يوضح بها كتابياً ( اسم شركة أو مؤسسة العمرة / أرقام هواتفها / عنوانها في مدن العمرة ) ، ويمكن الاطلاع على نماذج هذه الأساور لدى الإدارة العامة لشئون العمرة بجدة ، أو شئون العمرة بمكة المكرمة ، أو المدينة المنورة .

2- التأكيد على كافة شركات ومؤسسات العمرة بتوفير العدد الكافي في الموظفين السعوديين من حسني السلوك والسمعة والتعامل الجيد مع الآخرين لاستقبال وتوديع المعتمرين في جميع منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية التي يفد منها المعتمرين ، والتأكيد على تواجدهم الثابت في مواعيد وصول ومغادرة الرحلات دون أي تأخير ، وتفاعلهم الفوري مع متطلبات الجهات الرسمية ومع متطلبات المعتمرين ، تفادياً لتحويل المعتمرين إلى شركات أو مؤسسات عمرة أخرى خلاف القادمين باسمها ، أو التعاقد على هذه الخدمات مع إحدى الشركات المتخصصة المرخص لها بذلك من وزارة الحج

3- في حالة ( إدراج ) أو ( تحويل ) أي معتمر على أي شركة أو مؤسسة عمرة وفق ما سبق التعميم عنه برقم 4401511 في 11/05/1423هـ ، سواءً أكان ذلك في منفذ الدخول أو في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة ، فيجب على شركات ومؤسسات العمرة المدرج أو المحول عليها المعتمرين أن ترفق نسخة من استمارة الإدراج أو التحويل وتثبيتها على جواز السفر ، ليتسنى متابعة برنامج ذلك المعتمر من قبل المختصين بالوزارة .

سابعاً  : ( التدريب والتأهيل )

نتيجة لما لوحظ خلال التطبيق العملي لتنظيم خدمات المعتمرين في العامين السابقين ، من تدني خبرات المتعاملين مع المعتمرين في شركات ومؤسسات العمرة ، وعلى وجه الخصوص القائمين على عملية استقبال المعتمرين وتوديعهم في منافذ القدوم والمغادرة ، ولما للتدريب من دور فاعل في صقل المواهب والقدرات للوصول إلى التميز في التعامل مع المعتمرين .

 الأمر الذي يتوجب معه على كافة شركات ومؤسسات العمرة المسارعة بتدوين أسماء مدراء العموم ومدراء الفروع والقائمين على الاستقبال والتوديع بها ، لدى مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة التابع لوزارة الحج في موعد أقصاه 01/02/1424هـ ، ليتسنى اعتماد الدورات التدريبية اللازمة لهم من قبل وزارة الحج.

 ولأهمية ما سبق تفصيله ، جرى التعميم به على كافة شركات ومؤسسات العمرة تأكيداً على الالتزام والعمل على إنفاذه ، بما يعين على حسن تطبيق التنظيم ، ويمكن شركات ومؤسسات العمرة من القيام بالدور المطلوب منها تجاه المعتمرين ، ويحفظ حقوق المرخص لهم ، وحقوق المعتمرين ويمكن المعتمرين من أداء النسك بيسر وسهولة ، ويبعد شركات ومؤسسات العمرة عن أي مساءلة نظامية  

 

 

 

 

التاريخ     : 20/ محــرم /1423هـ

التعميم رقم 370/1/1/ع وتاريخ 19/01/1423هـ

الموافق    : 03/ إبـريـل /2002م

 (تعميم ملزم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية)

التعميم رقم 370/1/1/ع وتاريخ 19/01/1423هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ………   وبعد

وفقاً لما ورد بأحكام التنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (93) وتاريخ 10/06/1420هـ ، ولائحته التنفيذية الصادر بعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بقرار معالي وزير الحج رقم 197/ق/م وتاريخ 21/12/1420هـ ، وبما يحقق الأهداف التي وضع من أجلها التنظيم ، وبما يتوافق مع الموافقة السامية الكريمة رقم 7/ب/4283 وتاريخ 16/07/1420هـ ، وتوجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي 75369 وتاريخ 2-3/09/1422هـ بتحديد بداية ونهاية فترة أداء مناسك العمرة وإصدار التأشيرات الخاصة بها في كل عام ، وما صدر بتوجيه صـاحب السمو الملكي وزير الداخليـة برقم 534 س ب ح وتاريخ 7-8/12/1422هـ بإلزام شركات ومؤسسات العمرة بإعادة كافة المعتمرين إلى أوطانهم في مواعيدهم المحددة للقضاء على ظاهرة التخلف .

 وبمناسبة بدء فترة العمرة بإذن الله تعالى في 01/02/1423هـ ، وتلافياً لكافة السلبيات التي تكشفت عند تطبيق التنظيم في سنته الأولى (من 01 /02/1422هـ إلى 15/10/1422هـ) ورغبةً من وزارة الحج في التأكيد على مسئولية كافة شركات ومؤسسات العمرة الوطنية في الالتزام التام بما ورد من أنظمة وتعليمات لتنظيم هذه الخدمة وحسن أداءها من قبل الجهات الرسمية وقبل المعتمرين

 فإن وزارة الحج انطلاقاً من مسئوليتها الإشرافية المنعقدة لها نظاماً تجاه كافة شركات ومؤسسات العمرة السعودية ، تهيب بهذه الشركات والمؤسسات بما يعينهم على القيام بالدور المطلوب منهم ، ومنعاً من تعرضهم لأي مساءلة أو عقوبة نظامية قد تصل إلى درجة إلغاء الترخيص والحرمان من أداء الخدمة نهائياً ، وبما لا يتعارض مع ما ورد بأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية ، نؤكد بإتباع وإنفاذ التعليمات التالية :-

أولاً :  (العقود والضمانات)

 ليتسنى لأي شركة أو مؤسسة عمرة سعودية تسويق برامج ضيافة العمرة ، وطلب الحصول على تأشيرات للمعتمرين وفقاً لما ورد بالمادة (4/4) من التنظيم ، والمواد (21 إلى 28) من لائحته التنفيذية ، فإنه يجب على أن يكون هناك عقد موثق ينظم العلاقة التعاقدية فيما بين هذه الشركات أو المؤسسات وبين الوكيل الخارجي في أي دولة مشتملاً على الضمان البنكي المطلوب صدروه نظاماً من الوكيل الخارجي لصالح الشركة أو المؤسسة الوطنية ، ويراعى في ذلك ما يلي :-

 1-  أن يكون العقد في إطار العقد الاسترشادي السابق إعداده من قبل وزارة الحج ، مع أحقية أي شركة أو مؤسسة عمرة تعديل أو إضافة بنود جديدة إليه بما لا يتعارض مع أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية .

 2-  أن لا تقل مدة العقد عن سنة كاملة ، مع إمكانية تضمين العقد بنداً ينص على تجدده تلقائياً بين الطرفين ما لم يشعر أحدهما الآخر قبل مدة محددة من انتهاء بالرغبة من عدم التجديد .

 3-  أن يعد العقد من ثلاثة نسخ توزع ( لوزارة الحج / لشركة أو مؤسسة العمرة السعودية / للوكيل الخارجي ) باللغة العربية ، وفي حالة كون الوكيل الخارجي في دولة غير عربية تكون صياغة العقود باللغة العربية ولغة دولة الوكيل الخارجي .

 4-  أن يتم توثيق وتصديق وتسجيل هذه العقود وفق ما يلي :-

             q   توقيع كل صفحة من صفحاتها من طرفي العقد ، وختمها بخاتم الشركة أو المؤسسة السعودية والوكيل الخارجي

            q   تصديقها من جهة الاختصاص في بلد الوكيل الخارجي وعلى سبيل المثال (وزارة السياحة المصرية بالنسبة لعقود الشركات ، وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لعقود الجمعيات والهيئات) ، ( الهيئة العامة للحج والعمرة بالنسبة للعقود السودانية ) ،

( وزارة السياحة السورية مع ملاحظة إرفاق صورة طبق الأصل من رخصة السياحة الصادرة من وزارة السياحة السورية بالنسبة للعقود السورية ) .

            q   تصديقها من الممثلية السعودية في بلد الوكيل الخارجي .

            q   تصديقها من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية .

            q   تسجيلها في شركة ( المخاع ) المشتركة معها شركة أو مؤسسة العمرة المعنية.

            q   تقديمها للإدارة العامة لشؤون العمرة بوزارة الحج لتتم مراجعتها وتصديقها وتسجيلها لدى الوزارة .

            q   أن يرفق مع كل عقد ضمان بنكي غير الشروط من أحد البنوك المقبولة لدى مؤسسة النقد السعودي من الوكيل الخارجي لصالح شركة أو مؤسسة العمرة السعودية بما لا يقل عن (100) ألف ريال ساري المفعول طوال مدة العقد .

 5-  في حالة انتهاء مدة العقد ، والرغبة في إبرام عقد جديد ، أو إضافة ، أو تعديل أي بنود أخرى تتخذ ذات الإجراءات السابقة للتوثيق والتصديق والتسجيل .

 6-   على كافة شركات ومؤسسات العمرة الاهتمام ومتابعة مدى صلاحية هذه العقود وضماناتها البنكية وتجديدها أولاً بأول منعاً من تعرضها لإيقاف إصدار التأشيرات أو إيقاف المعاملات الخاصة به .

 ثانياً :        إجراءات قدوم المعتمرين

يجب على كافة شركات ومؤسسات العمرة ابتداءً ، إعداد برامج ضيافة العمرة المناسبة المشتملة على كافة الخدمات المطلوبة للمعتمرين ، من إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات ، والاستقبال ، والنقل ، والسكن ، والتنقل بين مدن المملكة ، والتوديع ، وأي خدمات أخرى ، وتحديد مدة كل برنامج ، وتكلفته ، ودرجة السكن المعد ، وإدخال كافة المعلومات الخاصة بهذه البرامج إلى مركز المعلومات بوزارة الحج عبر شركات (المخاع) المشتركين معهم قبل العمل بها لاعتمادها من الوزارة ، وحتى تتمكن من استخدامها في طلب التأشيرات مع التأكيد على أهمية الالتزام التام بمدة البرامج وتقرير

 مسئولية شركات ومؤسسات العمرة عن مغادرة المعتمرين حال انتهاء فترة برامجهم دون قبول أي مبرر لذلك ، وبالتالي أهمية إفهام الوكلاء في الخارج بذلك لاتخاذ التدابير والضمانات اللازمة قبل المعتمرين التي تضمن عودتهم بمجرد انتهاء مدة برنامج ضيافة العمرة

 ولتحقيق ذلك تتبع الخطوات والإجراءات التالية :-

 1-   أن يكون قدوم المعتمرين عبر برنامج ضيافة محددة المدة ، مفصل الخدمات يشتمل على:

أ-   تاريخ وسيلة القدم .

 ب-   تاريخ ووسيلة المغادرة .

 ج-   عنوان السكن خلال فترة البقاء في المملكة .

 2-   على شركة أو مؤسسة العمرة تحديد مواعيد القدوم والمغادرة لتعكس التواريخ الحقيقية لقدوم ومغادرة كل معتمر ، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بأن آخر موعد لإمكانية دخول المعتمرين إلى المملكة هو نهاية شهر رمضان المبارك من كل عام هجري .

3-   وضع برامج ضيافة العمرة محدداً فيها المدة ، بداية ونهاية وتفصيل الخدمات وإدخالها إلى شبكة الحاسب وإبلاغ الوكلاء في الخارج بها لتسويقها وفق بياناتها بعد اعتمادها من وزارة الحج .

 4-   على كافة شركات ومؤسسات العمرة أو وكلائهم بالخارج تسجيل أسماء المعتمرين الرباعية باللغة العربية للأسماء العربية وبرامجهم عبر شبكة الحاسب قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من موعد قدومهم .

 5-   إخطار كافة الوكلاء في الخارج بأن عليهم إفهام المعتمرين الذين اتفق معهم على الخدمة بأن عليهم العودة حال انتهاء مدة برنامج ضيافة العمرة ، وإصدار تذاكر السفر بحجز مؤكد ذهاباً وعوده متزامناً مع مدة كل برنامج .

 6-   على كل معتمر أن يصطحب معه عند قدومه إضافة إلى جواز سفره نسخة طبق الأصل من برنامج العمرة الذي تم شراؤه من الوكيل الخارجي المعتمد لشركة أو مؤسسة العمرة المرخص لها نظاماً بتقديم الخدمة .

 7-   بما لا يتعارض مع أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية فبإمكان شركات ومؤسسات العمرة أو من يمثلهم تسلم جوازات سفر المعتمرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد وضع رقم وختم الدخول عليها لأغراض تسجيل بياناتها بما في ذلك أرقام الدخول لدى الشركات تلك والمؤسسات وإعادتها خلال أربعة وعشرون ساعة إلى أصحابها من المعتمرين

8-   على شركات ومؤسسات العمرة السعودية التأكيد على كافة وكلائهم المعتمدين في الخارج بتحمل كامل المسؤولية للتأكد قبل سفر المعتمرين من دولهم من صلاحية تأشيرة كل معتمر واصطحاب المعتمرين لنسخة برنامج العمرة المتفق عليه ، وكذلك تذكرة الإركاب المؤكدة الحجز للقدوم والمغادرة ، والتأكيد في ذات الوقت على المعتمرين بالسفر في المواعيد المحددة في البرنامج وتذكرة السفر ، وفي حالة مخالفة ذلك يجب على شركة أو مؤسسة العمرة السعودية المعنية أن تقوم باستلام المعتمر وتحديد موعد مغادرته وبرنامجه خلال (24) ساعة من وصوله ، والعودة بأي مصاريف ناتجة عن مخالفة الوكيل الخارجي للتعليمات على ذات الوكيل المعني والتنسيق في ذلك مع وزارة الحج .

 9-   في حالة رغبة أحد المعتمرين البقاء أطول من مدة البرنامج المتفق عليه فإن عليه الاتفاق  مع شركة أو مؤسسة العمرة على شراء برنامج آخر لمدة جديدة وعلى شركة أو مؤسسة العمرة إدخال كافة بياناته وعلى وجه التحديد تاريخ المغادرة إلى شبكة الحاسب وتعديل تاريخ حجز العودة على تذكرة السفر ، بحيث يتم تحديث هذه البيانات خلال (24) ساعة من لحظة أي تغيير قد يطرأ وفق ما أشير إليه .

 10-  على كافة شركات ومؤسسات العمرة اتخاذ الإجراءات النظامية ، وإنهاء التعاملات التجارية والبنكية اللازمة بما يؤكد استلامها لكافة مستحقاتها المالية لما ستقدمه من برامج ضيافة عمرة قبل التقدم بطلب التأشيرات لأي معتمر كان ، حيث أنه لن تقبل أي مطالبة أو اعتراض على أي التزام .

من قبل مؤسسات أو شركات العمرة بحجة عدم تقاضي المستحقات المالية من الوكيل الخارجي أو من المعتمرين ، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تحمل مسئوليتها التامة في ذلك .

ثالثاً :  استقبال وإسكان المعتمرين

بما يتوافق مع برنامج ضيافة العمرة المعتمد من قبل وزارة الحج والمدخل عبر شبكة الحاسب والمباع على المعتمرين ، ووفقاً لما هو وارد بالمادة (15/1/أ) من التنظيم تتخذ الإجراءات التالية :

1-  التزام كافة شركات ومؤسسات العمرة أو من يمثلهم باستقبال المعتمرين في مواعيد وصولهم إلى منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية ، وتهيئة وتجهيز وسائط النقل المناسبة لنقل المعتمرين إلى مساكنهم .

 2-  الالتزام التام من كافة شركات ومؤسسات العمرة بإسكان المعتمرين في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة ، حيث لن يسمح لأي شركة أو مؤسسة بإسكان المعتمرين في غير هذه المساكن وسيعرض المخالف نفسه للمساءلة وما يترتب على ذلك من عقوبات نظامية

 3-  ستستمر الوزارة في إسكان المعتمرين الذين لا تتم خدمتهم من قبل شركات ومؤسسات العمرة وتأمين وسائل النقل لهم ، وإلزام الشركات والمؤسسات المقصرة إلى جانب مساءلتها النظامية بدفع قيام تلك الخدمات مباشرة ، أو استقطاعها من الضمانات البنكية المودعة لدى الوزارة .

رابعاً: عمرة الركاب العابرين ( الترانزيت )

لما كان الهدف العام لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية تيسر أداء مناسك العمرة لأكبر عدد ممكن من المسلمين ، مهما تعددت مرات اعتمارهم في العام الواحد ، ما دام أنهم يقدمون عبر إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها نظاماً لتقديم خدمات المعتمرين بما في ذلك الركاب العابرين (الترانزيت) وفق ما هو وارد بالمادة ( السادسة) من التنظيم والمادة ( السابعـة والثلاثـون ) من اللائحـة من تيسير أداء العمرة للركاب العابـرين ( الترانزيت ) ، إلا أنه منعاً لاتخاذ هذا التيسير وسيلة للتلاعـب أو

 التراخي من قبل بعض شركات ومؤسسات العمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه الدولة والمعتمرين والتي في مقدمتها القضاء على دابر التخلف بترحيل المعتمرين حال انتهاء الساعات المحددة للقيام بمناسك العمرة للركاب العابرين ، ولتقوم الجوازات في منافذ الدخول المحددة في المادة (37) من اللائحة ( مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة / مطار سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة / ميناء جدة الإسلامي ) بمنح تأشيرة ( الترانزيت ) لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها قبل قدومهم على جوازات سفر الراغبين منهم في أداء العمرة في المنفذ محل الوصول ، وتمكينهم من الدخول لأداء مناسك العمرة سواءً كانوا أفراداً أو جماعةً فستتخذ الضوابط والخطوات التالية :-

 1-  ستحدد الوزارة الشركات والمؤسسات المرخص لها نظاماً بتقديم خدمات المعتمرين التي ستقوم بخدمة معتمري ( الترانزيت ) وإبلاغ الجوازات بها ، وبأي تغييرات على هذه الأسماء زيادة أو نقصاً .

 2-  أن تعد الشركات والمؤسسات المشار إليها أعلاه البرامج الخاصة لعمرة (الترانزيت) محدداً فيها مدة البرنامج بدايةً ونهايةً بالساعة وموقع الإقامة ونوعية الخدمة وتكليفاتها المادية

 3-  أن يكون الراغب في أداء عمرة ( الترانزيت ) مسافر من بلد إلى بلد ثاني وتكون إحدى منافذ المملكة الثلاثة الموضحة أعلاه محطة توقف في طريق سفره .

 4-  أن لا يتجاوز توقف المسافر لأداء العمرة ( 72 ) ساعة بحد أقصى .

 5-  أن يكون لدى المسافر تذكرة سفر على الخطوط الجوية العربية السعودية سارية المفعول ، عليها حجز مؤكد بسفره إلى البلد الثاني المقصود بما لا يزيد عن (72) ساعة من نقطة توقفه .

 6-  أن يقوم المسافر أو المسافرون بالاتفاق وشراء أحد البرامج لأداء عمرة (الترانزيت) من إحدى شركات أو مؤسسات العمرة المعتمدة للقيام بهذه الخدمة ، سواءً تم ذلك الاتفاق وشراء البرنامج في بلده قبل وصوله إلى منافذ المملكة من الوكيل الخارجي المختص ، أو أنه تم الاتفاق وشراء البرنامج بعد وصول المسافر أو المسافرون إلى المنفذ مما هو معروض من برامج عمرة (للترانزيت) من قبل شركات ومؤسسات العمرة المعتمدة للقيام بهذه الخدمة .

 7-  أن تدخل شركة أو مؤسسة العمرة المعنية كامل بيانات معتمري الترانزيت وكامل معلومات برنامج عمرة ( الترانزيت ) المتفق عليه إلى شبكة الحاسب ، وعلى وجه التحديد مكان الإقامة ، ومدة البرنامج ، وساعة المغادرة ، ورقم الرحلة .

 8-  أن تقوم شركة أو مؤسسة العمرة المعنية بترحيل معتمر ( الترانزيت ) حال انتهاء برنامجه بما لا يتجاوز بحد أقصى ( 72 ) ساعة .

 9-  على كافة شركات ومؤسسات العمرة المعتمدة من الوزارة للقيام بتقديم خدمات العمرة للركاب العابرين ( الترانزيت ) التزامهم بالمسؤولية الكاملة أمام الجهات المختصة لمغادرة معتمري ( الترانزيت ) الذين قاموا بخدمتهم ولا يمكن الالتفات إلى قيامهم بالإبلاغ عن تخلفهم وفق ما هو وارد بالمادة ( 36 ) من اللائحة ، حيث أن هذه المادة تفنن إجراءات متابعة تخلف المعتمرين الذين يقدمون من بلادهم أساساً بتأشيرات عمرة وفق البرامج الموضوعة لذلك .

خامساً: اختفاء المعتمرين وتخلفهم عن مواعيد المغادرة

 وفقاً لما ورد بالمادة ( 36 ) من اللائحة التنفيذية للتنظيم من قيام شركات ومؤسسات العمرة بإبلاغ وزارة الحج والجوازات والشرطة عن حالات تخلف المعتمرين عن مواعيد سفرهم ، ولتأكيد دور ومسؤولية مؤسسات وشركات العمرة في العمل الجاد على مغادرة المعتمرين في المواعيد المحددة لهم في برامج العمرة المتفق عليها معهم ، فإن كافة شركات ومؤسسات العمرة ملزمـة في حالة تخلف أي معتمر عن موعد سفره اتباع ما يلي :-

 1-  إبلاغ الجهات الثلاثة المشار إليها في المادة ( 36 ) من اللائحة خلال ( 24 ) ساعة عن أي حالات اختفاء ، أو تخلف عن المغادرة في المواعيد المحددة في برنامج المعتمر دون أي تأخير  

2-  أن يقدم مع بلاغ التخلف / برنامج المعتمر المتخلف المحدد فيه مدة البرنامج بداية ونهاية وتذكرة السفر الموضح فيها الحجز المؤكد لتاريخ عودة المعتمر إلى بلده المتزامنة مع تاريخ نهاية البرنامج . 

3-  في حالة عدم تقديم شركة أو مؤسسة العمرة المعنية ما أشير إليه أعلاه مع بلاغات التخلف ، تعتبر مسؤولة عن تخلف المعتمرين ولا يعفيها من المسؤولية مجرد الإبلاغ وتحال بذلك للجنة المختصة لتوقيع العقوبات النظامية عليها وفق ما هو وارد بالمادة ( 7 ، 9 ) من التنظيم .

 4-  على كافة شركات ومؤسسات العمرة تسجيل كافة الوقوعات للمعتمرين عبر شبكة الحاسب خلال أربع وعشرون ساعة من حدوثها كحالات التنقل والوفاة لإيقاف لأي سبب من الأسباب ، الحوادث والإصابات والمرضى والتنويم في المستشفيات وأي دفوعات أخرى .

 5-  متى ما تكشف من واقع بيانات الحاسب تخلف ( 10% ) من عدد المعتمرين القادمين لأحد شركات ومؤسسات العمرة عن سفرهم في الموعد المحدد في برنامج ضيافة العمرة ، فسيتم إيقاف الشركة أو المؤسسة إلى أن يتم تأكيد مغادرة المتخلفين من المعتمرين القادمين عبر هذه الشركة أو المؤسسة .

 6-  تتحمل الشركات ومؤسسات العمرة السعودية مسئولية ترحيل المعتمرين المتخلفين عن مواعيد سفرهم وكافة أعباءها المالية ، ويمكنهم العودة بذلك على وكيلهم الخارجي ، ومن ثم فعلى شركات ومؤسسات العمرة السعودية تضمين عقودهم مع الوكيل الخارجي تحمل هذه التكاليف وأخذ الضمانات اللازمة من المعتمرين لضمان عودتهم في المواعيد المحددة بكل برنامج .

  

سادساً: تنقل واستضافة المعتمرين

بما يتوافق مع ما ورد بالمادة ( 5 ) من التنظيم ، والمادة (41) من لائحته التنفيذية وفي سبيل التيسير على المعتمرين للاستفادة من جوازية التنقل بين مدن المملكة واستضافة ذويهم لهم في تلك المدن خلاف ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جدة ) تصدر تصاريح التنقل والاستضافة من قبل الجوازات وفق ما يلي :-

1-  توفر القواعد والشروط ( الأربعة ) الوارد ذكرها تفصيلاً في المادة (41) من اللائحة التنفيذية للتنظيم .

2-  أن تتم طلبات التنقل والاستضافة وفق البرنامج الذي صمم لهذا الغرض من قبل وزارة الحج عبر شبكة الحاسب المرتبطة بالوزارة وشركات ومؤسسات العمرة وشركات ( المخاع ) والجوازات .

3-  أن يراجع الجوازات بعد المرور على شؤون العمرة بوزارة الحج مندوبو شركات ومؤسسات العمرة المفوضين بذلك للحصول على هذه التراخيص للمعتمرين دون مراجعة المعتمرين أنفسهم .

4-  إمكانية احتفاظ شركات ومؤسسات العمرة بجوازات سفر المعتمرين الذين تم إصدار تراخيص تنقل أو استضافة لهم من قبل الجوازات ، وذلك لضمان عودة المعتمرين إليهم  في المواعيد المحددة ، ولعدم حاجة المعتمرين لتلك الجوازات في تنقلهم بين المدن طالما إنهم قد حصلوا على التراخيص النظامية .

5-  عدم حصول أو طلب شركات ومؤسسات العمرة لأي مبالغ مالية من المعتمرين مقابل إصدار هذه التراخيص أو أي خدمات كتأكيد الحجوزات أو خلافها ، حيث يجب أن تكون كافة التكاليف المالية لهذه الخدمات قد شملها برنامج ضيافة العمرة المباع على المعتمرين

سابعاً : التدريب والتأهيل

لما كان التدريب هو صقل المواهب والقدرات من أهم عناصر الأداء المميز ، ورغبةً من الوزارة في تهيئة وتدريب كافة القائمين على خدمات المعتمرين في شركات ومؤسسات العمرة بما يسهم وينعكس إيجاباً على حسن القيام بالدور المطلوب منه تجاه المعتمرين .

 فإن على جميع المديرين العامين بشركات ومؤسسات العمرة ، ومديري الفروع الذين لم يتجاوزا الدورات التأهيلية ، وكذلك من سبق لهم تجوازها ، المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة التابع لوزارة الحج في موعد أقصاه 01/02/1423هـ ، حتى يتم اعتمادهم في الدورات التدريبية التأهيلية والدورات التدريبية المتقدمة من قبل وزارة الحج .

ولأهمية ما سبق ذكره تفصيلاً ، جرى تعميمه على كافة شركات ومؤسسات العمرة للالتزام به وإنفاذه بما يعين على حسن تطبيق التنظيم وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين .

 ويبعد شركات ومؤسسات العمرة عن المساءلة .

 وبالله التوفيق وعليه الاعتماد ،،،

 وتقبلوا تحياتي ،،،

 وكيل الوزارة لشؤون العمرة

د . محمد صالح بن طاهر بنتن

 

التاريخ     : 08/03/1423هـ  

التعميم رقم 1747/1/1/ع وتاريخ 07/03/1423هـ

الموافق    : 11/03/2002م

 ( تعميم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية )

التعميم رقم 1747/1/1/ع وتاريخ 07/03/1423هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   وبـعـد

وفقاً لما تم الاتفاق عليه والتنسيق فيه مع وزارة الخارجية فعلى كافة شركات ومؤسسات العمرة مراعاة الالتزام والتقيد التام بالبنود والضوابط التالية ، وإبلاغها في ذات الوقت لكافة وكلائهم الخارجيين في كافة الدول المرتبطين معهم بعقود التنظيم العلاقة فيما بينهم لتقديم الخدمة للمعتمرين في تلك الدول لمراعاتها والتقيد بها ، المتمثلة في التالي :-

 أولاً  :-

      فيما يتعلق بصدور تأشيرات العمرة :-

1-   بدء منح تأشيرات العمرة اعتباراً من غرة شهر صفر من كل عام هجري .

2-   أن آخر موعد لإرسال البيانات إلى وزارة الخارجية هو نهاية شهر شعبان من كل عام هجري.

3-   أن آخر موعد لمنح تأشيرات العمرة من الممثليات السعودية في الخارج وفقاً للبيانات المرسلة هو تاريخ 15/09 من كل عام هجري .

4-   أن آخر موعد لقدوم المعتمرين للمملكة هو نهاية شهر رمضان المبارك من كل عام هجري.

5-   أن صلاحية التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر ، تتناقص بما يتناسب مع نهاية شهر رمضان المبارك ، مع إمكانية تحديد نهاية صلاحية تأشيرات العمرة الممنوحة خلال شهر رمضان بنهاية شهر رمضان

6-   أن تدون الإقامة على جوازات سفر المعتمرين على أنها لمدة شهر ، على أن لا تتجاوز الإقامة في المملكة تاريخ 15 شوال من كل عام هجري كحد أقصى .

 ثانياً  :-

      قصر صدور تأشيرات العمرة في المرحلة الحالية للمعتمرين ( الصينيين ) من السفارة السعودية في بكين ، والسفارة السعودية في كوالالمبور فقط .

 ثالثاً  :-

      العمل على الاستفادة من أن صلاحية استخدام تأشيرة العمرة ثلاثة شهور ، بحيث ترتب طلبات إصدار التأشيرات بين الشركات والمؤسسات السعودية ووكلائهم في الخارج وذلك بأن ترسل بيانات المعتمرين لمن سيقدم خلال شهرين من تاريخ استلام البيانات ، منعاً من تكدس القوائم والبيانات في آخر موسم العمرة لدى الممثليات السعودية في الخارج ، والحيلولة دون تأخر إنجازها في وقت قياسي .

 رابعاً :-

      التأكيد على كافة وكلائهم في الخارج أنه سيتم رفض أي طلبات لإصدار تأشيرات عمرة ترد معلوماتها بشكل خاطئ نتيجة أخطاء في الأسماء أو فصل المحرم عن مرافقيه ، وبالتالي فإن عليهم التأكد من صحة ودقة هذه المعلومات قبل تقديم طلبات التأشيرة وإدخال معلوماتها .

 خامساً  :-

      أن يتم إدخال بيانات المعتمرين بكل دقة عبر شبكة الحاسب ، مع أهمية الحرص على إدخال الاسم مطابقاً لما هو مدون بجواز السفر ، وفي حالة كون أن اسم طالب تأشيرة العمرة أكثر أو أقل من أربعة أسماء فيجب أن يدخل الاسم الأول في الحقل الأول والاسم الأخير في الحقل الرابع من البيانات

 سادساً :-

      أن سيتم حذف بيانات العمرة من نظام الحاسب في حالة عدم تقدم الوكلاء الخارجيين للشركات والمؤسسات السعودية بجوازات سفر المعتمرين للممثليات السعودية في الخارج خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إدخال البيانات إلى شبكة الحاسب .

       مؤملاً من الجميع التقيد بموجبه وإنفاذه .

          والله من وراء القصد . وتقبلوا تحياتي ،، ،،

وكيل الوزارة لشؤون العمرة

د / محمد صالح بن طاهر بنتن

 

التاريخ     : 13/05/1423هـ  

التعميم رقم 4401500 وتاريخ 11/05/1423هـ

الموافق    : 23/07/2002م

( تعميم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية )

التعميم رقم 4401500 وتاريخ 11/05/1423هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   وبـعـد

حرصاً من وزارة الحج ( شؤون العمرة ) على قيام كافة شركات ومؤسسات العمرة بالمهام المناطة بها وبواجباتها تجاه المعتمرين منعاً لتعرضهم لأي مساءلة نظامية ، وبما يكفل تقديم الخدمات المطلوبة للمعتمرين وعدم تعرضهم لأي معاناة أو تأخير ، ونتيجة لما تكشف من عدم تواجد مندوبي بعض شركات ومؤسسات العمرة في المطار أو الميناء عند وصول المعتمرين ، أو تأخرهم في الوصول بعد الاتصال بهم لأكثر من ساعة زمن ، أو عدم تجاوب مسئولي بعض الشركات والمؤسسات مع اتصالات الوزارة الهاتفية ، أو عدم تواجد أي مختص في كثير من مكاتب شركات ومؤسسات العمرة يومي الخميس والجمعة ، وحيث أنه قد بدء العد التصاعدي لقدوم المعتمرين ، ولتلافي سلبيات ما أشير إليه أعلاه ، وبما يكفل حسن الأداء ، فعلى جميع شركات ومؤسسات العمرة التقيد بالضوابط والخطوات الإجرائية التالية :-

 أولاً :-

يجب أن يكون العمل في مقار شركات ومؤسسات العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة على مدار الساعة بما في ذلك أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية ، وبالذات بالنسبة للمؤسسات والشركات التي يوجد بها معتمرين في البلاد ، أو أن لهم معتمرين سيصلون في هذه الأيام ، فعلى جميع شركات ومؤسسات العمرة سرعة تزويد خدمات المعتمرين :-

    q      بمكة المكرمة على الفاكس ( 5583467 )

    q      بالمدينة المنورة على الفاكس ( 8268793 )

    q      بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على الفاكس ( 6850132 )

    q      بميناء جدة الإسلامي على الفاكس ( 6473543 )

بأسماء مسئولي المؤسسات والشركات وأرقام الهواتف التي يتواجدون عليها على مدار الساعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ، سواءً أكانت هذه الهواتف ثابتة أو نقالة ليتم الاتصال بهم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك

 ثانياً :-

يجب أن يكون مندوبو كافة الشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة خدمات المعتمرين متواجدين بصالات المطار وصالة الميناء في المواعيد المحددة لوصول المعتمرين القادمين باسم كل شركة أو مؤسسة ، المفترض علم الشركات والمؤسسات بها مسبقاً وفق برنامج كل معتمر . مع ملاحظة أهمية التزام كافة شركات ومؤسسات العمرة بتعبئة نموذج (بطاقة تسجيل رحلة قدوم) وفق النموذج المرفق رقم ( 1 ) لمن سيصلونهم من المعتمرين عن طريق الجو أو عن طريق البحر وتقديمها لمكتب الوزارة في المطار أو الميناء قبل أربعة ساعات من وصول الرحلة الجوية أو البحرية .

 ثالثاً :-

في حالة وصول المعتمرين إلى المطار  أو الميناء وتبين عدم تواجد مناديب شركات ومؤسسات العمرة التابعين لها لاستقبالهم ، فسيتم الاتصال بتلك المؤسسات والشركات على الهواتف المفترض تزويد المختصين في المطار والميناء بها ، للحضور واستلام معتمريهم دون أي تأخير وتقديم الخدمات لهم ، فإذا لم تجيب شركات ومؤسسات العمرة على اتصالات الوزارة الهاتفية ، أو تأخر وصول مندوب الشركة أو المؤسسة المعنية بعد الاتصال به لأكثر من ساعة زمن واحدة فقط ، فسيتم تحويل المعتمرين على شركة أو مؤسسة العمرة التي عليها الدور في خدمة معتمري ( الترانزيت ) بأي تكلفة مالية كانت قلت أو كثرت عن تكلفة البرنامج الأساسي بعد تعبئة نموذج ( استمارة تحويل معتمرين لمرخص له آخر / والبيان المرفق بها ) وفق النموذج المرفق رقم (6.5) ، وتكلف الشركة البديلة المحول عليها المعتمر بتنفيذ كامل البرنامج للمعتمر ويتم الرجوع بالقيمة مهما بلغت على شركة أو مؤسسة العمرة الأساسية إما بالدفع المباشر أو بالحسم من الضمان البنكي المقدم باسم الوزارة وفي ذات الوقت تقديم هذه الشركة أو المؤسسة المتقاعسة للمساءلة النظامية وتوقيع العقوبات اللازمة عليها .

رابعاً :-

في حالة وصول أي عدد من المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو ميناء جدة الإسلامي ، أو مطار سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بعد حصولهم على تأشيرة العمرة الغير مقترنة باسم شركة أو مؤسسة العمرة القادمين عليها ، أو الغير مقترنة بكلمة (مجاملة) فسيتم إدراج هؤلاء المعتمرين مهما كانت أعدادهم على إحدى الشركات أو المؤسسات التي يكون عليها الدور لخدمة معتمري ( الترانزيت ) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار سمو الأمير محمد عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ، بعد تعبئة النموذج ( استمارة إدراج معتمر / والبيان المرفق بها ) وفق النموذج المرفق رقم ( 3.4 )

 خامساً :-

في حالة تكشف أي حالات افتراش أو عدم تسكين أو عدم تنفيذ البرنامج لأي عدد من المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإشعار شركة أو مؤسسة العمرة المعنية بذلك وعدم معالجة الوضع خلال ساعة زمن واحدة فقط من لحظة الاتصال بهم من مندوبي الوزارة أو عدم إجابتهم أصلاً على اتصالات الوزارة الهاتفية بهم ، فسيتم تحويل المعتمرين مهما كانت أعدادهم إلى إحدى شركات أومؤسسات العمرة ، ممن تتوفر فيه الدقة في تنفيذ الالتزامات والجودة في تقديم الخدمة ، بعد تعبئة نموذج ( استمارة تحويل معتمر لمرخص له آخر / والبيان المرفق بها ) وفق النموذج المرفق رقم ( 5.6 ) لتقوم هذه الشركة البديلة بتطبيق البرنامج المتفق عليه أصلاً مع المرخص له الأساسي ، أو أن يشتري المعتمر برنامج آخر يتناسب معه من المرخص له المحال إليه ، والرجوع بتكلفة البرنامج أو الخدمة المنفذة للمعتمر أو المعتمرين على المرخص له الأساس إما مباشرةً أو بالحسم من الضمان البنكي المقدم باسم الوزارة .

سادساً :-

على كافة شركات ومؤسسات العمرة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برامج العمرة المتفق عليها ، والعمل على مغادرة المعتمرين في المواعيد المحددة لهم ومتابعة تأكيد حجوزات العودة ، مع أهمية التزام كافة شركات ومؤسسات العمرة بتعبئة نموذج ( بطاقة تسجيل رحلة مغادرة ) المرفق نسختها رقم ( 2 ) وتقديمه إلى مكتب وزارة الحج بالمطار والميناء قبل موعد مغادرة المعتمرين بأربعة ساعات على الأقل .

 سابعاً :-

في حالة عدم تقيد شركات ومؤسسات العمرة بتعبئة أو تقديم بطاقات تسجيل رحلات القدوم أو المغادرة المشار إليها في البندين ( ثانياً / سادساً ) من هذا التعميم ، فستكون هناك ( نسخة خاصة بوزارة الحج ) في المطار والميناء سيتم تعبئتها من قبل مندوبي الشركات والمؤسسات المفترض تواجدهم لمتابعة رحلات القدوم ومغادرة معتمريهم وتحت إشراف مندوبي وزارة لحج ، إلا أنه يجب التنويه هنا إلى أن مثل هذه الحالات تعتبر ملاحظة على الشركة أو المؤسسة المعنية سيترتب عليها إحالتها إلى المساءلة النظامية عن أسباب عدم التقيد بالتعليمات .

ولأهمية التقيد والالتزام التام بهذه الضوابط ، فقد زودت الجهات المختصة بوزارة الحج بنسخة منها ، مؤملاً من الجميع التقيد بموجبه وإنفاذه كل فيما يخصه اعتباراً من يوم الاثنين 19/05/1423هـ بإذن الله .

 سائلاً من الله التوفيق والسداد للجميع

 وتقبلوا تحياتي ،،،

 

وكيل الوزارة لشؤون العمرة

د / محمد صالح بن طاهر بنتن

 

التاريخ     : 21/06/1423هـ  

التعميم رقم 4211/1/1/ع وتاريخ 19/06/1423هـ

الموافق    : 29/08/2002م

( تعميم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية )

التعميم رقم 4211/1/1/ع وتاريخ 19/06/1423هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     وبـعـد

بناءً على ما ورد بتوجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالبرقية رقم 1052/ج في 26/05/1423هـ المتضمنة العمل على عدم انتظار الركاب المغادرين من المعتمرين في ساحات ميناء جدة الإسلامي ، وأن لا يتم توجيههم إلى صالة المغادرة إلا بحلول الوقت المناسب لإنهاء إجراءات المغادرة ، والالتزام بعدم إبقاؤهم لعدة ساعات أو أيام قبل موعد المغادرة .

وما ورد ببرقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم أ م/32081 في 25/05/1423هـ بتطبيق نظام مغادرة العمرة من مكة المكرمة لمدينة حجاج البحر بجدة وفقاً لنظام الحج .

 وإنفاذاً للتوجيهين الكريمين ، ومنعاً من تعرض المعتمرين لأي معاناة أو متاعب ، ومنعاً من تكدسهم أمام صالة المغادرة في الميناء ، أو افتراشهم للشوارع والمناطق المحيطة بميناء جدة الإسلامي بجدة ، وبما يخدم الصالح العام

فقد تم التنسيق مع إدارة العين العزيزية بجدة لفتح مدينة حجاج البحر أمام كافة معتمري شركات ومؤسسات العمرة المغادرين بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي اعتباراً من 01/08/1423هـ بإذن الله تعالى بحيث تقوم شركات ومؤسسات العمرة بتوجيه جموع المعتمرين المغادرين إلى بلادهم عن طريق البحر من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مدينة حجاج البحر مباشرةً قبل موعد إبحار السفن بثمانية ساعات على الأقل ، بحيث يتم تفويجهم من مدينة الحجاج وفق مواعيد المغادرة إلى صالة السفر بميناء جدة الإسلامي على أن يحصل من شركات ومؤسسات العمرة مبلغ مقطوع قدره ( 10 ) عشرة ريالات عن كل معتمر يغادر من ميناء جدة الإسلامي لصالح العين العزيزية مقابل إقامة المعتمرين بمدينة حجاج البحر ونقلهم منها إلى الميناء ، وعلى شركات ومؤسسات العمرة إضافة مبلغ ( 10 ) عشرة ريالات إلى برامج العمرة المسوقة من قبلهم دون تحصيل ذلك المبلغ منفرداً من المعتمر ، علماً أنه في حالة مطالبة العين العزيزية لذلك المبلغ من أي شركة أو مؤسسة عمرة وامتناع شركة أو مؤسسة العمرة أو تأخرها عن الدفع فستقوم الوزارة بتحصيل المبالغ المطالب بها من الضمان البنكي الخاص بكل شركة أو مؤسسة الصادر لصالح الوزارة وتحويله لإدارة العين العزيزية لسد ما تطالب به من مبالغ .

 ولأهمية إعماله نؤكد على جميع شركات ومؤسسات العمرة التقيد بموجبه وإنفاذه اعتباراً من 01/08/1423هـ بإذن الله .

 سائلين الله التوفيق والسداد للجميع ،، ،،

 

وكيل الوزارة لشؤون العمرة

د / محمد صالح بن طاهر بنتن

 جميع الحقوق محفوظة للمجموعة العربيةات (طريق العمرة)