التاريخ  :  27/2/1424هــ

الموافق : 17/04/2004م

(  تعميم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين من الشركات والمؤسسات السعودية )

27/2/1424هــ - تعميم خطاب رقم : 980291

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد:-

تطبيقا لأحكام تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية ، وماصدر من تعليمات من الجهات المختصة عامة ووزارة الحج خاصة ، فيما يتعلق بالإبلاغ عن المختلفين عن العودة في مواعيدهم المحددة من المعتمرين والهاربين منهم ، وحيث سبق أن صدرت من الوزارة عدة تعاميم توضح التعليمات الإجرائية الخاصة بحالات تخلف وهروب المعتمرين ، والذي كان آخرها مأكده التعميم الصادر برقم 9901122 في 17/1/1425 هــ .

نود التأكيد على كافة شركات ومؤسسات العمرة السعودية ضرورة الإبلاغ عن أي معتمر يتخلف عن موعد مغادرته البلاد للجهات ذات العلاقة ( الحج / الجوازات / الشرطة ) خلال (24) ساعة من إكتشاف التخلف أو الهروب ، وفق ماهو موضح في المادتين (34) (36) من اللائحة التنفيذية للتنظيم ، وماورد تفصيلا في تعاميم الوزارة.

كما نؤكد على جميع شركات ومؤسسات العمرة التأكيد على وكلائكم الخارجيين بضرورة إبلاغ المعتمرين بالعودة إلى بلدانهم حال إنتهاء مدة برنامج أداء مناسك العمرة والزيارة ، حيث أن الوزارة لن تتهاون في إيقاف التعامل في مجال خدمة المعتمرين مع أي وكيل خارجي يلاحظ زيادة في نسبة أعداد المعتمرين المتخلفين عن المغادرة القادمين عن طريقه بعد إنتهاء برامجهم.

 

 

 وتقبلوا خاص تحياتي ,,,,,,

  وكيل الوزارة لشؤون العمرة

  د. محمد صالح بن طاهر بنتن

 

 جميع الحقوق محفوظة للمجموعة العربيةات (طريق العمرة)