محظورات الاحرام
بعد الإحرام من الميقات ويحرم الحاج ما يلي:
  • إزالة شيء من الشعر والأظافر لكن إن سقط شيء منها بدون قصد أو إن أخذ شيء من شعره أو قلم أظافره ناسياً أو جاهلاً الحكم فلا شيء عليه.
  • لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي مسه قبل إحرامه في بدنه أما في ثوبه فلا بد من غسله.
  • يحرم على المسلم محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم.
  • يحرم على المسلم محرماً كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل إنسان.
  • لا يجوز للمسلم محرماً كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها.
  • لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره والجماع ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب).
  • لا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يديها ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع فإذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها عند ذلك ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة.
  • لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الشماغ، الغترة والعمامة وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.
  • لا يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص والبرانس والسراويل ولبس الخفين إلى إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك.
يجوز للمحرم :
  • لبس الساعة
  • لبس سماعة الأذن
  • لبس الخاتم
  • لبس النعلين
  • لبس نظارة العين
  • لبس الحزام والكمر
  • الاستظلال بالشمسية
  • الاستظلال بسقف السيارة
  • حمل المتاع على الرأس
  • حمل الفراش على الرأس كما يجوز
  • تضميد الجروح وتغيير ملابس الإحرام وتنظيفها
  • غسل الرأس والبدن وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه وإن غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.
<Close>
المجموعة العربية للخدمات - طريق العمرة 1429هـ - 2008 م